553 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ »
554 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضَاهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .
وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : لا تُصَرُّوا ، يَقُولُ : لا تَحُولُوا بَيْنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَبَيْنَ أَوْلادِهَا وَتَتْرُكُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ ضُرُوعُهَا ، وَيَكْثُرُ دَرُّهَا فَيُظَنُّ أَنَّهَا كَذَلِكَ
مسند الموطأ — صفحة 452
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٤٥٢