حَبِيبٌ ، قَالَ مَالِكٌ : عِفَاصُهَا كَانَتْ فِي خَرِيطَةِ وَالْوِكَاءُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ .
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْعَفَّاصُ : الْخَرْقَةُ وَالْوِكَاءُ : الْخَيْطُ .
وَقَالَهُ اللَّيْثُ " .
وَقَالَ غَيْرُهُ : حِذَاؤُهَا : أَخْفَافُهَا لا تُبَالِي حَيْثُ وَطِئَتْ وَسِقَاؤُهَا كَرْشُهَا تَرِدُ الْمَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْ غَيْرِ سَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ اجْتَزَأَتْ بِأَكْلِ الرَّطْبِ مِنَ الْمَرْعَى وَقِيلَ : إِنَّهَا تَصْبِرُ عَنِ الْمَرْعَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : فِي الْغَنَمِ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ " يَقُولُ : إِنْ أَخَذْتَهَا وَإِلا أَخَذَهَا أَخُوكَ أَوِ الذِّئْبُ
مسند الموطأ — صفحة 307
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٣٠٧