ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ " .
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ " .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » .
ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : احْتَجِبِي مِنْهُ .
لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ .
فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ » .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » .
قَوْلُهُ : « لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » : فَالْعَاهِرُ الزَّانِي ، فَإِذَا ادَّعَى الْوَلَدُ كَانَ لَهُ الْحَجَرُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْوَلَدُ
172 - وَبِهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ »
مسند الموطأ — صفحة 168
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص١٦٨