هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَمَعْنٍ ، وَابْنِ عُفَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ .
وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ إِلا خَارِجُ الْمُوَطَّأِ وَلا هُوَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ
135 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ » .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ .
مسند الموطأ — صفحة 138
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص١٣٨