بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا
[ 709 ] - ( 2042 ) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( 1 ) ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْفِ نَذْرَكَ » ، فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .
وَخَرَّجَهُ في : باب إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا ( 2042 ) , وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( 2043 ) , وفِي بَابِ ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ( 3144 ) ، وقَالَ فيه :
حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا رَسُولَ الله , إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ .
وفِي بَابِ قوله { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ } ( 4320 ) لقوله :
لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ ، قَالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عليَّ نَذْر اعْتِكَافٍ .
وفِي بَابِ إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانَا في الجاهلية ثم أسلم ( 6697 ) .
بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ
[ 710 ] - ( 2041 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ يَحْيَى .
هامش
( 1 ) هذا من أطول الأسانيد عند البخاري فهو سباعي ، وأقل ما عند البخاري الثلاثي .