بَاب { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }
[ 000 ] - خ : وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : نَا الأَعْمَشُ ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، نَا ابْنُ أبِي لَيْلَى ، نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ , فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ , وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , فَنَسَخَتْهَا { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ .
بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ , لِقَوْلِ الله تبارك وتَعَالَى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ : لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا , وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ يُطْعِمُ , وَلَمْ يَذْكُرْ الله الْإِطْعَامَ , إِنَّمَا قَالَ { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
[ 669 ] - ( 1950 ) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَ فِي شَعْبَانَ ، قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ
خ : وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ , فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا , مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصومَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 73
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٧٣