عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ , وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ , فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ , فَقَالَ : « أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ » ، فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ , وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ , قَالَ : « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .
وَخَرّجَهُ فِي : باب إذا تحولت الصدقة ( 1494 , 1495 ) ( 1 ) , وباب قبول الهدية ( 2579 ) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 1493 ) .
بَاب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ , وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ .
[ 1187 ] - ( 5098 ) خ نَا مُحَمَّدٌ , أنا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } قَالَتْ : الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا , وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا , وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا , فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا , مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ .
بَاب
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
هامش
( 1 ) شواهد للحديث ، وليس بنصه وإسناده .