بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ
[ 1731 ] ( 5620 ) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ » فَقَالَ الْغُلَامُ : وَالله يَا رَسُولَ الله لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ .
وَخَرَّجَهُ في : باب هدية الواحد للجماعة ( 2602 ) , وفِي بَابِ الهدية المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة ( 2605 ) , وفِي بَابِ ما جاء فِي الشُّرْبِ ( 2351 ) , وفِي بَابِ مَنْ قَالَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ ( 2366 ) , وبَاب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ حَلَّلَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ ( 2451 ) .
بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ
[ 1732 ] ( 5621 ) خ نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ ، يَعْنِي الْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كَانَ معك مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا » , وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ ( 5613 ) .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 274
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٧٤