في : بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ ( 5600 ) , وفِي بَابِ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ ( 5622 ) , وقَالَ فيه :
نا مُسَدَّدٌ نا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنَسًا : كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي ( وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ ) ( 1 ) الْفَضِيخَ .
بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ
وَقَالَ مَعْنٌ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ البتع فَقَالَ : إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالَوا : لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ 1717 ] ( 4343 ) خ نا إِسْحَاقُ ، نا خَالِدٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ : « وَمَا هِيَ ؟ » , قَالَ : الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ : مَا الْبِتْعُ ؟ قَالَ : نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » .
بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ
[ 1718 ] ( 4616 ) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا منها شَرَابُ الْعِنَبِ .
وَخَرَّجَهُ في : باب { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ } الآية ( 4616 ) .
[ 1719 ] ( 5588 ) خ وحَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ ، نا يَحْيَى ، عَنْ أبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 1 ) زيادة من الصحيح ، وهي محل الشاهد سَقَطَت عَلَى النَّاسِخِ .