الثَّالِثَةَ فَقَالَ : أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ ( 1 ) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
زَادَ ابْنُ سَلاَمٍ : فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ .
زَادَ ابْنُ أبِي أَوْفَى : وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ , وقَالَ : فَحُدِّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ .
وَخَرَّجَهُ في : غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ عَنْ أَنَسٍ : وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ( ؟ ) ( 2 ) .
[ 1653 ] ( 4227 ) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي الحُسَيْنِ ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، نا أَبِي ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَ حَمُولَةً للنَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ ، أَوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ .
[ 1654 ] ( 4219 ) خ ونَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
وَخَرَّجَهُ في : غَزْوَةِ خَيْبَرَ ( 4227 ) .
[ 1655 ] ( 5529 ) خ ونا عَلِيٌّ ، نا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَقَرَأَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآية .
هامش
( 1 ) في الأصل : ينهاكم .
( 2 ) بل في غزوة خيبر ( 4199 ) .