وقَالَ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدٍ : قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى ، فَقَالَ : « أَرِنِي , مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ , غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ » .
قَالَ أَبُوعَوَانَةَ : « وَسَأُحدثكم عَنْهُ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ , وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ » .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ ( 5503 ) وفِي بَابِ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ ( 5506 ) وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ ( 3075 ) وبَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ ( 2488 ) وبَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ ( 2507 ) وفِي بَابِ مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ ( 5509 ) , وفي بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ ( 5543 ) , وفِي بَابِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ( 5544 ) .
بَاب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ
[ 1646 ] ( 2304 ) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ , فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا , فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ أن يَأْكُلَهَا .
قَالَ عُبَيْدُ الله : فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 235
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٣٥