بَاب مَا لا يَجُوزُ ( 1 ) مِنْ الِاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ
وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قَالَ : مِائَةٌ إِلاَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ : أَرْحِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا ، وَقَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَلَمْ يَجِئْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي : أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ .
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ .
هامش
( 1 ) هكذا للأصيلي ، وفي عامة الروايات : ما يجوز ، قال القاضي : وكلاهما صحيح إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز أه ( المشارق 1 / 600 ) .