وَخَرَّجَهُ في : باب حقِّ الجوارِ في قُربِ الأبوابِ ( 6020 ) ( 1 ) .
بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
وَقَالَ عَبِيدَةُ : إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتْ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى ، وَقَالَ الْحَسَنُ : أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ .
وَقَدْ خَرَّجَ مَا فِيهِ في الْخُمُسِ .
بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثَاهُ : الْبَكْرُ الصَّعْبُ ، وَحَدِيثُ « أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .
بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه
[ 1576 ] ( 2613 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُوجَعْفَرٍ ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا » فَقَالَ : « مَا لِي وَلِلدُّنْيَا » ، فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ : « تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ » .
وَخَرَّجَهُ في : اللباس ( ؟ ) .
هامش
( 1 ) في الأصل : باب حق الجوار وفِي بَابِا قرب الأبواب ، وهما باب واحد فصل بينهما الناسخ ، وَخَرَّجَهُ في : باب أي الجوار أقرب ( 2259 ) فقد يكون تصحف على الناسخ ، والله أعلم .