بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بسُنَّةٍ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا ، وَيَقُولُونَ : لَا نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدًّا ( 1 ) .
[ 2317 ] ( 3834 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ , نا سُفْيَانُ , نا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ , أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيم ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ .
[ 2318 ] ( 3850 ) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله , نا سُفْيَانُ , عَنْ عُبَيْدِ الله , سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُونَ : إِنَّهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ .
قَالَ الْمُهَلَّبُ :
بَقِيَ حَديثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون في الْقِرَدَةِ ، وَلَا مَعْنَى لِتَخْرِيجِهِ ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ اعْتِبَارًا لِحَدِيثِ نُعَيمِ بْنِ حَمَّادٍ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قد وعد المهلب أول الكتاب أن يصل هذا المعلق وأمثاله ، ولم أجده فعل ذلك هنا ، فلعله سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ أو نسي المهلب .
( 2 ) قَالَ الْبُخَارِيُّ : نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ .
وَقَوْلُ الْمُهَلَّبِ : اعْتِبَارًا لَحَدِيثِ نُعَيْمٍ ، يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ فِي رِوَايَةِ القَابِسِيِّ : نَا أَبُونُعَيْمٍ ، وَالله أَعْلَمُ .
وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّه مُقْحَمٌ عَلَى البُخَارِيِّ ، فقَالَ الحافظ : وَأَغْرَبَ الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث وَقَعَ فِي بَعْض نُسَخ الْبُخَارِيّ ، وَأَنَّ أَبَا مَسْعُود وَحْده ذَكَرَهُ فِي الْأَطْرَاف ، قَالَ : وَلَيْسَ فِي نُسَخ الْبُخَارِيّ أَصْلًا فَلَعَلَّهُ مِنْ الْأَحَادِيث الْمُقْحَمَة فِي كِتَابِ الْبُخَارِيّ .
وَمَا قَالَهُ مَرْدُود ، فَإِنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مُعْظَم الْأُصُول الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا ، وَكَفَى بِإِيرَادِ أبِي ذَرّ الْحَافِظ لَهُ عَنْ شُيُوخه الثَّلَاثَة الْأَئِمَّة الْمُتْقِنِينَ عَنْ الْفَرَبْرِيّ حُجَّة ، وَكَذَا إِيرَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبِي نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجَيْهِمَا وَأَبِي مَسْعُود لَهُ فِي أَطْرَافه ، نَعَمْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَة النَّسَفِيّ وَكَذَا الْحَدِيث الَّذِي بَعْده ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون فِي رِوَايَة الْفَرَبْرِيّ ، فَإِنَّ رِوَايَته تَزِيد عَلَى رِوَايَة النَّسَفِيّ عِدَّة أَحَادِيث قَدْ نَبَّهْت عَلَى كَثِير مِنْهَا فِيمَا مَضَى وَفِيمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
وَأَمَّا تَجْوِيزه أَنْ يُزَادَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهَذَا يُنَافِي مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاء مِنْ الْحُكْم بِتَصْحِيحِ جَمِيع مَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَابِه ، وَمِنْ اِتِّفَاقهمْ عَلَى أَنَّهُ مَقْطُوع بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ تَخَيُّل فَاسِد يَتَطَرَّق مِنْهُ عَدَم الْوُثُوق بِجَمِيعِ مَا فِي الصَّحِيح ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ فِي وَاحِد لَا بِعَيْنِهِ جَازَ فِي كُلّ فَرْد فَرْد ، فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ الْوُثُوق بِمَا فِي الْكِتَاب الْمَذْكُور ، وَاتِّفَاق الْعُلَمَاء يُنَافِي ذَلِكَ ، وَالطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيّ دَافِعَة لِتَضْعِيفِ اِبْن عَبْد الْبَرّ لِلطَّرِيقِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ ، وَقَدْ أَطْنَبْت فِي هَذَا الْمَوْضِع لِئَلَّا يَغْتَرّ ضَعِيف بِكَلَامِ الْحُمَيْدِيّ فَيَعْتَمِدهُ ، وَهُوَ ظَاهِر الْفَسَاد .
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُوعُبَيْدَة مَعْمَر بْن الْمُثَنَّى فِي كِتَابِ الْخَيْل لَهُ : مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ : أَنَّ مُهْرًا أُنْزِيَ عَلَى أُمّه فَامْتَنَعَ ، فَأُدْخِلَتْ فِي بَيْت وَجُلِّلْت بِكِسَاءٍ وَأُنْزِيَ عَلَيْهَا فَنَزَا ، فَلَمَّا شَمَّ رِيح أُمّه عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَقَطَعَهُ بِأَسْنَانِهِ مِنْ أَصْله ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْفَهْم فِي الْخَيْل مَعَ كَوْنهَا أَبْعَد فِي الْفِطْنَة مِنْ الْقِرْد فَجَوَازهَا فِي الْقِرْد أَوْلَى أه - .