بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
[ 534 ] - ( 1159 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، نَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، ( عَنْ أبِي سَلَمَةَ ) ( 1 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا .
[ 535 ] - ( 1160 ) قَالَ سَعِيدٌ : وحَدَّثَنِي أَبُوالأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .
وَخَرَّجَهُ في : باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ( 1160 ) .
بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
[ 536 ] - ( 1169 ) خ نَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْزُهْرِيّ .
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل ، وهو في الصحيح .