صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : « إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب صلاة القاعد بالإيماء ( 1116 ) .
بَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ
وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ .
[ 512 ] - ( 1117 ) خ نَا عَبْدَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : « صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » .
بَاب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً يُتمُّ مَا بَقِيَ
[ 513 ] - ( 1161 ) خ نَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَ ( 1168 ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، نَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُوالنَّضْرِ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . ( 1 ) وعن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ .
هامش
( 1 ) هكذا وقع في النسخة لم يذكر أول الإسناد ، وفي هذا الموضع إخلال ، سقط منه إسناد حديث المغيرة ، وإسناد حديث مالك :
أما حديث مالك فقَالَ خ : نَا عبد الله بن يوسف نَا مالك ( 1118 ) عن هشام ، السند .
وأما حديث المغيرة : قَالَ خ : نَا أَبُونعيم ( 1130 ) ، وخلاد ( 6471 ) قَالاَ : نَا مسعر ، حَ ، وَنَا ( 4836 ) صدقة بن الفضل عن ابن عيينة ، لفظه ، - كلاهما - عن زياد عن المغيرة .