بَاب صَلاَةِ الْخَوْفِ قيامًا وَرُكْبَانًا
[ 444 ] - ( 4535 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ .
وَ ( 943 ) نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا .
وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا » .
قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا ، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .
قَالَ نَافِعٌ : لاَ أدري عَبْد الله ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
خَرَّجَهُ في : التفسير باب قوله عَزَّ وَجَلَّ { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } ( 4535 ) .
بَاب الصَّلاَةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ بها الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا إِيمَاءً ، كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لاَ يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ ، وَيُؤَخِّرُونهَا حَتَّى يَأْمَنُوا ، وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 440
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٤٤٠