عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ ( 1 ) ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ .
( 837 ) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ ، نَا الْزُهْرِيُّ ، قَالَ : فَأُرَى وَالله أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ .
وَخَرَّجَهُ في : باب التسليم ( 837 ) ، وفِي بَابِ صلاة النساء خلف الرجال ( 870 ) .
[ 403 ] - ( 848 ) خ : وقَالَ لَنَا آدَمُ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي يصَلِّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ , وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ .
خ : وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : « لاَ يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ » ( 2 ) ، وَلَمْ يَصِحَّ .
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ
[ 404 ] - ( 1221 ) خ نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا رَوْحٌ ، نَا عُمَرُ ، وَ ( 851 ) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بن عامرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ : « ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » .
وَقَالَ رَوْحٌ : « فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِي أَوْ يَبِيتَ » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، والمعنى يثبت الرجال ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قام قاموا ، وفي بعض النسخ : ما شاء الله ، والمعنى واضح .
( 2 ) إنما ذكره البخاري بالمعنى ، وليس هو في الدواويين بهذا اللفظ ، وينظر ما بحثه ابن حجر في هذا الموضع .