أَكْبَرُهُم ( 685 ) ، وباب الإثْنَانِ فَمَا فَوق جَمَاعَةٌ ( 658 ) ، وباب الأَذَان لِلمُسافِرِين إذَا كَانُوا جَمَاعةُ والإقِامَة وَكذلِك بِجَمْعٍ وبِعَرَفَة مُختصَرًا ( 630 ، 631 ) ، وباب الْمُكث بَيْن السَّجْدتيْن ( 818 , 819 ) ، وباب إجَازَة خَبَر الوَاحِدِ ( 7246 ) .
بَاب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ ، وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ .
[ 311 ] - ( 632 ) خ نَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : « أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ » ( 1 ) .
وَخَرَّجَهُ في : باب الرُّخصَة في المطَرِ والعِلّة أنْ يُصلّي في رَحْلِه ( 666 ) .
بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا
وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يفعله ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .
[ 312 ] - ( 634 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى بِلاَلًا يُؤَذِّنُ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ .
هامش
( 1 ) بعده في الصحيح : فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .