يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ ( ح 7266 ) ، وفِي بَابِ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الإيْمَانِ ( ح 3095 ) ، وفِي بَابِ وَفْدِ عَبْدِالقَيْسِ مِنَ الْمَغَازِي ( ح 4368 ، 4369 ) .
[ 14 ] - ( 1891 ) خ ونَا قُتَيْبَةُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ ( أَبِي سُهَيْلٍ بن ) ( 1 ) مَالِكٍ .
ح ( 46 ) نَا إِسْمَاعِيلُ بن أبِي أويس ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله يَقُولُ : جَاءَ ( 2 ) رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرَ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلاَمِ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي , قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنْ الصَّلَوات ؟ .
قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » , فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَ أَنْ تَطَوَّعَ » , فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَصِيَامُ رَمَضَانَ » ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَ أَنْ تَطَوَّعَ » .
قَالَ إسْمَاعِيلُ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزَّكَاةَ ، فقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَ أَنْ تَطَوَّعَ » .
قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ .
فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَالله لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ .
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ : لاَ أَتَطَوَّعُ وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئًا .
هامش
( 1 ) سقط ما بين القوسين من الأصل ولا بد منه لتقويم السند ، فإسماعيل يرويه عن ابن مالك وليس عن مالك .
( 2 ) في الصحيح : جاءَ رَجُلٌ إِلَى .