وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا : عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : إِنَّ يَدَ الوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الكَاسِرِ ؟ 1359 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا ، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ » :
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 631
مساهمون: الترمذي
ص٦٣١