صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ » : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ المُحِيلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى المُحِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ المُحَالِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأَوَّلِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ ، وَغَيْرِهِ ، حِينَ قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى قَالَ إِسْحَاقُ : مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى
بَابُ مَا جَاءَ فِي المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ 1310 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 592
مساهمون: الترمذي
ص٥٩٢