بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ المَعْتُوهِ 1191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » : « هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ » ، " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا يُفِيقُ الأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 487
مساهمون: الترمذي
ص٤٨٧