بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ 1139 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : « السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا » وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . : « حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالعَدْلِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 436
مساهمون: الترمذي
ص٤٣٦