عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي ، فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الغُمَيْصَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . : « حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ، " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ 1119 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 418
مساهمون: الترمذي
ص٤١٨