عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ : " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ " ، وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ : « مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ » أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا " ، يَعْنِي : الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ ، وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : « لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ »
مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ 1031 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيُّ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 340
مساهمون: الترمذي
ص٣٤٠