997 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ » وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . : « حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ، « وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ، « وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ » . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : « يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ » ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالُوا : « تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ »
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 313
مساهمون: الترمذي
ص٣١٣