بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي العُمْرَةِ 919 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ « أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ » وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . : « حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : لَا يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ " وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 252
مساهمون: الترمذي
ص٢٥٢