« حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لِأَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ المَغْرِبِ دُونَ جَمْعٍ ، فَإِذَا أَتَى جَمْعًا وَهُوَ المُزْدَلِفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ " قَالَ سُفْيَانُ : « وَإِنْ شَاءَ صَلَّى المَغْرِبَ ، ثُمَّ تَعَشَّى وَوَضَعَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ » وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ وَيُقِيمُ ، وَيُصَلِّي المَغْرِبَ ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّي العِشَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ " . : وَرَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، « وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَيْضًا » رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 227
مساهمون: الترمذي
ص٢٢٧