تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : « لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ » ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَمَيْمُونَةَ . : « حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ « ، » وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ ، قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " 841 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ » ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ ، عَنْ رَبِيعَةَ » ،