شرح
( مسألة ) ( وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه ) لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعنه يجب فيه الخراج إذا كان على صفة
يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به ( مسألة ) ( فإن أمكن زرعه عاماً بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام ) لأن نفع هذه الأرض على النصف فكذلك الخراج لكونه في مقابلة النفع ( مسألة ) ( ويجب الخراج على المالك دون المستأجر ) لأنه يجب على رقبة الأرض فكان على مالكها كما تجب الفطرة على مالك العبد وعنه أنه على المستأجر كالعشر والأول أصح ( مسألة ) ( والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر المعسر ) لأنه أجرة أشبه أجرة المساكن ( مسألة ) ( ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ) من كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت في يد موروثه فإن آثر بها أحداً صار الثاني أحق بها ، فإن عجز من هي في يده عن عمارتها