پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 348

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸
شرح
( مسألة ) ( ومن وطئ جارية امرأته فعليه الحد إلا أن تكون قد أحلتها له فيجلد مائة وهل يلحقه نسب ولدها ؟ على روايتين ) أما إذا وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباً وإن كان بكراً لم يغرب وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي ، وحكي عن النخعي أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها ، وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة ومالك والشافعي