تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
( مسألة ) ( ومن وطئ جارية امرأته فعليه الحد إلا أن تكون قد أحلتها له فيجلد مائة وهل يلحقه نسب ولدها ؟ على روايتين ) أما إذا وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباً وإن كان بكراً لم يغرب وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي ، وحكي عن النخعي أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها ، وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة ومالك والشافعي