وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ يُسِرَّ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا بِالنَّهَارِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ : أَنْ يَجْهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا ، كَنَحْوِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يَرَوْنَ الجَهْرَ فِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجْهَرُ فِيهَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ : صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدْرِ الكُسُوفِ ، إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفُ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 448
مساهمون: الترمذي
ص٤٤٨