وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يُفْصَلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ » وقَالَ : وَمَعْنَى أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ ، يَعْنِي : التَّشَهُّدَ « ، » وَرَأَى الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ : صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَخْتَارَانِ الفَصْلَ "
430 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، سَمِعَ جَدَّهُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 295
مساهمون: الترمذي
ص٢٩٥