« وَأَبُو المُهَلَّبِ اسمه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو » ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، وَهُشَيْمٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِطُولِهِ وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ » ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الخِرْبَاقُ " وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلِّمُ " وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ قَالَا : إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 242
مساهمون: الترمذي
ص٢٤٢