» وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ مَالِكٌ أَبُوهُ ، وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ " ، هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، : " وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ فَرَأَى بَعْضُهُمْ : أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ « ، » وقَالَ بَعْضُهُمْ : يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، مِثْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ " ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : « إِذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَبَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِذَا كَانَ نُقْصَانًا فَقَبْلَ السَّلَامِ » ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وقَالَ أَحْمَدُ : « مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ ، يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ، وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ ،
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 237
مساهمون: الترمذي
ص٢٣٧