وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ القُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَقَالُوا : إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ 367 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ العَبَاءِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : « مَرَرْتُ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 203
مساهمون: الترمذي
ص٢٠٣