وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ « ، » وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ « ، » وقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ المَنْزِلِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ المَنْزِلِ " قَالَ : " وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ ، لَا يُصَلِّي بِهِمْ فِي المَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ ، يَقُولُ : يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 188
مساهمون: الترمذي
ص١٨٨