« حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ، " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ « ، » وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحه 168
پدیدآورندگان: الترمذي
ص۱۶۸