وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي » وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ « وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ ، سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ المَدِينِيِّ »
بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ 337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ ، فَجِئْنَا " وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 160
مساهمون: الترمذي
ص١٦٠