تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
" وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ هَذَا الحَدِيثَ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ » : وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الحَدِيثِ مَعْنًى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ » فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ، فَقَالَ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ » وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ لَمْ يَقُلْ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ » قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ : " حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ