وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي المَطَرِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ "
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 357
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٧