وقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : " مَعْنَى الإِسْفَارِ : أَنْ يَضِحَ الفَجْرُ فَلَا يُشَكَّ فِيهِ " وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ : تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحه 291
پدیدآورندگان: الترمذي
ص۲۹۱
پدیدآورندگان: الترمذي