هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ » ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأُمِّ قَيْسِ بْنتِ مِحْصَنٍ ، « حَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ فَلَمْ يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ " وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ «
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 255
مساهمون: الترمذي
ص٢٥٥