وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ : أَنَّ الجُنُبَ ، وَالحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا المَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا " وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ ، وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ : فَقَالَ : « يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ »
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحه 216
پدیدآورندگان: الترمذي
ص۲۱۶