ولي قبلك حق لم يحنث وجهاً واحداً لأنه لم يبق قبله حق وهذا مذهب الشافعي ( العاشرة ) وكل وكيلا يستوفي له حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل