تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الكلام شئ مسموع وتبطل به الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس " والإشارة خلاف هذا ، فإن قيل فقد قال الله تعالى ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) قلنا هذا استثناء من غير الجنس بدليل ما ذكرنا ولصحة نفيه عنه فيقال ما كلمه وإنما أشار إليه . ( فصل ) فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحمد فإنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم إنساناً فناداه والمحلوف عليه لا يس ؟ ع قال يحنث وهذا لكون ذلك يسمى تكليما يقال فلم يسمع ( فصل ) وإن سلم على المحلوف عليه حنث لأن السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره من الكلام * ( مسألة ) * ( وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه ) وجملة ذلك أنه إذا حلف لا يكلمه حينا فقيد ذلك بلفظه أو نيته بزمن تقيد به وإن اطلق انصرف