شرح
والاجماع فإن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها لقول ابن عباس أن كان عليها حائط فهي حريم فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس ، ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة ، قال بعض أصحابنا إذا كان عليه ناطور فهو كالمحوط في أنه لا يدخل اليه ولا يأكل منه إلا في الضرورة .
* ( مسألة ) * ( وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان ) اختلفت الرواية عن أحمد في الزرع فروي عنه أنه قال : لا يأكل انما رخص في الثمار ليس الزرع ،