شرح
( مسألة ) ( وإن سلمه اليه السيد فأبى ولي الجناية الجناية قبوله وقال بعه أنت وادفع ثمنه إلي فهل يلزم السيد ذلك ؟ على روايتين ) ( إحداهما ) لا يلزمه لأنه إذا سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به ، ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة ، وقد أدها .
( والثانية ) يلزمه لأن الجناية تقتضي وجوب أرشها وأرشها هو قيمة العبد ( مسألة ) ( وإن جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد ؟ على روايتين )
( إحداهما ) لا يملكه لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى ، ولأنه أحد من عليه قصاص فلا يملك بالعفو كالحر ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار كالجاني جناية موجبة للمال ( والثانية ) أنه يملكه لأنه مملوك استحق اتلافه فاستحق ابقاء على ملكه كعبده الجاني عليه ( فصل ) قال أبو طالب سمعت أبا عبد الله يقول إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، وإن قطع يد حر فعليه يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل وإن أمره سيده أن يجرح رجلاً فما جنى فعليه قيمة جناية ، وإن كان أكثر من ثمنه ، وإن قطع يد حر لأنه بأمره وكان علي وأبو هريرة يقولان إذا امر عبده ان يقتل فإنما هو سوطه يقتل الولي ويحبس العبد ، وقال أحمد بن بهز ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن حلاس ان عليا قال : إذا أمر الرجل عبده فقل إنما هو